أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قراراً جديداً يحمل رقم 1709.25، يُفوض بموجبه صلاحية منح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة إلى ولاة الجهات، كلٌّ في حدود اختصاصه الترابي.
القرار الذي تم توقيعه في 4 يوليوز 2025، ونُشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت الجاري، يستند إلى ترسانة قانونية دقيقة، أبرزها القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيقه بموجب المرسوم رقم 2.21.405، بالإضافة إلى المرسوم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، وقرار وزير الداخلية رقم 692.25 حول كيفية تقديم طلبات الترخيص.
وفق نص القرار، يجب تقديم طلب ترخيص نقل العتاد مقابل وصل، لدى مصالح ولاية الجهة التي تقع في نطاقها نقطة الانطلاق، وذلك داخل أجل 21 يوماً على الأقل قبل موعد النقل. ويُقدَّم الطلب وفق نموذج إداري متاح لدى الولاية.
أما قرار الترخيص الفعلي، فيصدر عن وزير الداخلية أو من يفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، وذلك بعد استشارة الأجهزة الأمنية المختصة، وقبل الموعد المحدد للنقل بـ7 أيام على الأقل.
القرار يُلزم السلطات بإبلاغ الدرك الملكي، الأمن الوطني، إدارة الجمارك، والسلطات المختصة في المطارات والموانئ ومحطات القطار، بنسخة من ترخيص النقل، من أجل تأمين ومواكبة العملية على طول المسار.
ويؤطر هذا الإجراء الجديد عمليات نقل الأسلحة والتجهيزات العسكرية بشكل أكثر لامركزية، بما يعزز فعالية التنسيق الأمني بين الإدارات المحلية والمركزية.