رصيف24 – مكناس
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، يوم الإثنين 1 شتنبر 2025، أول حكم يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة، استنادًا إلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويُعتبر هذا القرار خطوة عملية مهمة نحو تفعيل النصوص الجديدة بعد سنوات من النقاش والتخطيط التشريعي.
الحكم صدر في قضية نصب تعرضت لها سيدة راغبة في الهجرة، بعدما أوهمها المتهم بقدرته على التوسط لها للحصول على عقد عمل بالخارج مقابل مبلغ مالي.
وبعد التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، قضت المحكمة في جلسة علنية بإدانة المتهم والحكم عليه بشهرين سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. غير أن المحكمة قررت استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة، تتمثل في غرامة يومية قدرها 150 درهمًا عن كل يوم من مدة الحبس.
أوضحت المحكمة في منطوق الحكم أن المتهم ملزم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه خلال فترة العقوبة البديلة، وفي حال عدم التنفيذ سيتم تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية وتحميله جميع المصاريف.
هذا القرار يعكس توجهاً جديداً نحو تبني مقاربة جنائية إنسانية واجتماعية تراعي الإدماج المجتمعي، مع الحفاظ على الردع وحماية النظام العام.
لا يقتصر الأمر على ابتدائية مكناس، إذ أصدرت محاكم أخرى في طنجة وبني ملال وسوق السبت وخنيفرة والفقيه بن صالح وأزيلال، منذ مطلع شتنبر، أكثر من مئة حكم بالعقوبات البديلة، أغلبها اعتمدت الغرامات اليومية وآليات بديلة في قضايا الجنح البسيطة.
ويرى متابعون أن هذه الدينامية تعكس انطلاق مسار وطني جاد لترسيخ العقوبات البديلة كخيار قضائي عملي، بعدما ظلت لفترة طويلة محصورة في التوصيات والدراسات الأكاديمية.
ومن المنتظر أن تتوسع التجربة قريبًا لتشمل آليات جديدة مثل “الأشغال ذات المنفعة العامة” وتركيب “السوار الإلكتروني”، كما شرعت في ذلك ابتدائية طنجة.
غير أن هذا المسار يواجه تحديات لوجستية وإدارية، من بينها تحديد طبيعة الأشغال وشروط تنفيذها، إضافة إلى التكلفة الباهظة للسوار الإلكتروني.