أسدل الستار اليوم بالمحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد على فصول القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلامياً بـ”قضية الطفلة غيثة”، ضحية حادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال.
وخلال جلسة النطق بالحكم، برأت هيئة المحكمة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، لكنها أدانته في باقي التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد ثبوت ولوجه بسيارته إلى الكثبان الرملية المحظورة.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي قدره 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لفائدة الطفلة، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، وحددت أجلاً قدره عشرة أيام للطعن في الحكم.
تقرير طبي يكشف حجم المأساة
الملف عرف منعطفاً حاسماً عقب اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال بطلب من عائلة الضحية.
التقرير أكد أن الحادث الذي وقع يوم 15 يونيو 2025 أسفر عن كسر في الجزء الأمامي الأيمن من جمجمة غيثة، وضغط على الفص الجبهي للمخ، وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، ما استدعى تدخلاً جراحياً مستعجلاً لترميم العظام وتخفيف الضغط.
كما أورد التقرير أن الطفلة تعرضت لجرح عميق بفروة الرأس، وخدوش في الوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي لحظة وصولها إلى المصحة.
الأضرار الصحية خلفت عجزاً كلياً مؤقتاً لمدة 120 يوماً، وعجزاً جزئياً دائماً بنسبة 80%، مع حاجة ماسة لرعاية يومية، وعلاج طبي ونفسي طويل الأمد، فضلاً عن حصص للترويض العضلي والذهني.
الدفاع بين نفي النية الجنائية وتوجيه أصابع الاتهام للجماعة
خلال مرافعاته، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان “قضاء وقدراً”، نافياً أي نية مبيتة أو محاولة لتغيير معالم الجريمة، مشيراً إلى أن موكله ساهم في نقل الضحية إلى المصحة مباشرة بعد الحادث.
كما أشار الدفاع إلى مسؤولية الجماعة الترابية في الحادث، بحكم غياب علامات منع ولوج السيارات إلى الشاطئ، مؤكداً أن المتهم كان يتوفر على رخصة سياقة قانونية وتأمين خاص بالمركبة.
ورغم الحكم الصادر، تظل معاناة الطفلة غيثة وعائلتها مستمرة، في انتظار ما ستؤول إليه مرحلة الطعن، وسط تضامن واسع من المجتمع المدني ومطالبات بتشديد إجراءات السلامة في الشواطئ المغربية.