الرباط – رصيف24
أثار مشروع قانون تنظيمي جديد يحمل رقم 53.25، يعدل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً في المغرب، بعدما تضمّن مقتضيات تُجرّم “التشكيك في نزاهة الانتخابات”، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في التشريع الوطني.
وينصّ المشروع على عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف درهم، في حقّ كل من يثبت تورّطه في نشر أو ترويج أخبار أو تصريحات كاذبة من شأنها المساس بمصداقية الانتخابات أو التأثير على إرادة الناخبين.
وتشمل العقوبات كذلك المنصات الرقمية ومستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي الذين يُنتجون أو يروّجون محتوى انتخابياً مضللاً، في خطوة اعتبرها مراقبون “سابقة تشريعية” في مواجهة التضليل الرقمي وتأثيراته السياسية.
تبرر الحكومة هذا التوجه بكونه يهدف إلى “حماية نزاهة الاستحقاقات الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الإصلاح يأتي في سياق “تخليق الحياة السياسية والاستعداد لانتخابات 2026 في بيئة نزيهة وشفافة”.
في المقابل، عبّر حقوقيون وسياسيون عن تخوفاتهم من استعمال القانون لتكميم الأصوات المنتقدة، معتبرين أن مصطلح “التشكيك” فضفاض وقد يُستعمل لتقييد حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور المغربي.
ويرى منتقدون أن النقاش العمومي حول سير العمليات الانتخابية حق مشروع، وأن محاربة “الأخبار الزائفة” يجب ألا تُستعمل كذريعة لتجريم الانتقاد السياسي أو الصحفي.
ويُتوقع أن ينقسم المشرعون بين مؤيد يعتبر المشروع أداة لضمان مصداقية الانتخابات، ومعارض يرى فيه تهديداً لحرية التعبير، في انتظار التوصل إلى صيغة توازن بين النزاهة الانتخابية والحقوق الدستورية للمواطنين.

