أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة فاس، يوم الخميس 26 يونيو الجاري، حكماً قطعياً يقضي بتحميل الجماعة الحضرية لفاس المسؤولية الإدارية في حادثة هجوم كلب ضال على طفلة قاصر بأحد أحياء المدينة، مع إلزامها بأداء تعويض مالي لفائدة عائلة الضحية.
ووفق منطوق الحكم، قضت المحكمة بإلزام جماعة فاس، في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويض مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة المدعي نيابةً عن طفلته القاصر، على أن يتم استخلاص هذا المبلغ عبر شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة، مع الإحلال الكامل لشركة التأمين محل الجماعة في الأداء، فيما تم رفض باقي الطلبات المقدمة، مع تقاسم المصاريف القضائية بين الطرفين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إلزام الجماعات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، بهدف ضمان سلامة المواطنين داخل الفضاءات العامة.
المحكمة اعتبرت أن الجماعة أخلّت بواجباتها القانونية في هذا الشأن، نتيجة التقصير في اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، الأمر الذي يُعد خطأ مرفقياً، تتحمل الجماعة مسؤوليته وفقاً للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
هذا الحكم يُسلّط الضوء مجدداً على إشكالية الكلاب الضالة داخل المجال الحضري لمدينة فاس، وعلى ضرورة تفعيل البرامج الوقائية وتعزيز تدخلات المصالح المختصة لحماية السلامة العامة للمواطنين، خصوصاً الأطفال والفئات الهشة.