رصيف24
تضمّن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير، مجموعة من العقوبات الصارمة التي ستطال المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومواجهة مظاهر الانحراف الرقمي والإعلامي خلال الحملات.
ووفق نص المشروع، فإن ضبط أي مترشح متلبس بارتكاب جناية أو جنحة أثناء الحملة الانتخابية سيؤدي إلى رفض أو إلغاء لائحة الترشيح المعنية، كما ستُفرض عقوبات حبسية نافذة دون إمكانية اللجوء للعقوبات البديلة.
وتشير المادة 39 إلى أنه:
“يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم كل شخص قام في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع منشورات أو محتوى دعائي انتخابي عبر أي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي.”
كما نص المشروع على عقوبات أشد ضد الموظفين العموميين الذين يستغلون مناصبهم في توزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم، حيث تصل العقوبة إلى سنة حبس وغرامة بين 50.000 و100.000 درهم.
وشدّد المشروع كذلك على تجريم استخدام الوسائط الرقمية للتشهير بالمترشحين أو الناخبين، حيث يعاقب كل من قام ببث أو توزيع صور أو تصريحات أو أخبار زائفة بقصد الإساءة أو التشهير بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم.
كما تطبق العقوبة ذاتها على من يشارك أو يساهم في نشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبة التي تمسّ نزاهة وشفافية الانتخابات، سواء عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية.
ويهدف هذا المشروع، وفق مصادر مطلعة، إلى تحصين الممارسة السياسية من الانزلاقات الرقمية، وتعزيز الثقة في المسلسل الانتخابي بالمغرب، من خلال تنظيم صارم لمضامين الحملات، وخاصة تلك المنشورة على الفضاء الإلكتروني.

