أوضح الوزير أن هذا المشروع لا يندرج ضمن القوانين العادية، بل يعتبر بمثابة “دستور للعدالة الجنائية”، لما يتضمنه من آليات متقدمة لحماية حقوق المتقاضين، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.
وأشار إلى أن النص الجديد يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الفردية، مع مواكبة المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها مشروع القانون:
- تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي
- تأكيد مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافًا
- حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية
- تعميم الوسائل الرقمية في المساطر القضائية
- تقليص الاعتقال الاحتياطي وتيسير إجراءات رد الاعتبار والغرامات
كما أشار وهبي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تتكامل مع نصوص قانونية أخرى، من بينها قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي يُدخل السوار الإلكتروني كبديل للعقوبات السالبة للحرية، في حالات محددة.
وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 غشت 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من غشت 2025، بعد إصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفية تطبيقه.
وبالتالي، فإن السوار الإلكتروني لا يُعد جزءاً من التعديلات الحالية للمسطرة الجنائية، لكنه عنصر مكمّل ضمن منظومة إصلاح العدالة الجنائية التي تعتمدها وزارة العدل.
وفي ختام عرضه، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي التي ميزت مناقشات السيدات والسادة النواب، وخاصة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، معرباً عن أمله في أن تُستكمل مسطرة المصادقة النهائية، ليُشكّل النص لبنة قوية في صرح العدالة بالمملكة.