قضت المحكمة الابتدائية بورزازات ببراءة شخص من تهمة تجاوز السرعة المحددة، بعد أن شكك في صحة المحضر المحرر ضده.
ووفقًا للحكم ، فقد تابعت النيابة العامة المعني بالأمر استنادًا إلى محضر مخالفات أشار إلى تجاوزه السرعة المسموح بها بـ16 كيلومترًا في الساعة، حيث تم تسجيل سرعته عند 76 كيلومترًا في الساعة، بينما كانت السرعة القصوى المسموح بها 60 كيلومترًا في الساعة.
ورغم تحرير المحضر، رفض السائق التوقيع عليه، مؤكداً أن المعاينة لم تتم وفق الضوابط القانونية. وأوضح أنه أُوقف عند نقطة تفتيش تابعة للدرك الملكي وأُبلغ بوجود المخالفة، لكنه أشار إلى أن الشخص الذي عاين المخالفة لم يكن هو من حرر المحضر، بل تم إرسال تفاصيل المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من موقع يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان التوقيف.
وخلال جلسة المحاكمة، استندت المحكمة إلى المادة 194 من مدونة السير، التي تشترط أن يكون المحضر محررًا من طرف الجهة التي عاينت المخالفة. وبعد مراجعة الأدلة، تبين أن المحضر كُتب من قبل عنصر دركي لم يكن هو من رصد المخالفة فعليًا، بل استند إلى صورة مرسلة عبر “واتساب”، وهو إجراء لا يتماشى مع القوانين المعمول بها، حيث لم يقرّ المشرع باستخدام تطبيقات المراسلة أو الهواتف المحمولة في تحرير المخالفات.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة السائق من المخالفة المنسوبة إليه.
مصدر جرائد إلكترونية