في سابقة قانونية لافتة، أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون في مارس الماضي حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة سرعة حرره عناصر من الدرك الملكي، وذلك بسبب عدم تمكين المخالف من الاطلاع على صورة الرادار أو موقعه، مما أثار شكوكاً حول قانونية المعاينة.
وفقاً لمنطوق الحكم الذي نشره المحامي عبد الرحمان الباقوري، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفوا سائقاً عند مدخل مدينة شفشاون بدعوى تجاوزه السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 30 كلم/س.
وعند استفساره عن تفاصيل المخالفة، رفض الدركيون تمكينه من الاطلاع على صورة الرادار أو موقعه، مما دفعه إلى الطعن في قانونية المحضر أمام المحكمة.
استندت المحكمة في قرارها إلى أن المحضر لم يحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، خاصة المادة 194 التي تشترط أن يكون محرر المحضر هو نفسه من عاين المخالفة.
كما اعتبرت المحكمة أن عدم تمكين المخالف من الاطلاع على الأدلة يُعد خرقاً لحقوق الدفاع، مما يبرر بطلان المحضر.
وقد سبق لمحاكم أخرى، مثل المحكمة الابتدائية بورزازات، أن أصدرت أحكاماً مماثلة تقضي ببطلان محاضر مخالفات السرعة بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية، كما في حالة استخدام تطبيقات الهاتف المحمول مثل “واتساب” لنقل صور المخالفات بين عناصر الدرك.