🔹الداخلية تحمّل الجماعات مسؤولية مواجهة المحتلين
حسب جريدة هسبريس… أن وزارة الداخلية عمّمت خلال الأيام الأخيرة استشارات قانونية على عمال عدد من الأقاليم، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، تؤكد على عدم مسؤولية القواد المباشرة في عمليات الهدم، وتنقلها إلى رؤساء الجماعات باعتبارهم المخوّلين قانونًا للدفاع عن الملك العمومي الجماعي.
الاستشارات التي أعدّها قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، استندت على تقارير تشير إلى ارتفاع الشكايات والدعاوى ضد القواد خلال تدخلاتهم في محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.
🔹 رخص الاحتلال والتدخل القضائي.. من يملك الصلاحية؟
الوثيقة الصادرة عن المصالح المركزية شددت على أن رئيس الجماعة هو المخوّل الوحيد لتدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها، وفقًا للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وهو المسؤول عن منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام وتمثيل الجماعة قانونيًا أمام القضاء.
ووفقًا للمادتين 27 و28 من القانون رقم 57.19، فإن الجماعة تملك الصفة لتحريك الدعوى القضائية ضد المحتلين بدون ترخيص.
في المقابل، يقتصر دور القائد أو الباشا على تحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة، دون الدخول كطرف مباشر في النزاعات القضائية.
🔹 تأطير جديد لسلطة الهدم والردع
في حال إقامة بنايات أو أشغال على الملك العام بدون ترخيص، يمكن للسلطة المحلية دعم رئيس الجماعة أساسًا، دون تحمّل التبعات القضائية، وذلك استنادًا إلى القانون 66.12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير، وكذا المادة 570 من القانون الجنائي، التي تتعلق بالترامي على عقارات الغير.
الوثيقة دعت إلى إثبات حالة الاحتلال بمحاضر رسمية، واللجوء إلى القضاء لاستصدار أحكام بالطرد أو الهدم، مع إمكانية فرض غرامات تهديدية ضد المخالفين.
🔹 مهلة الهدم تتجاوز 30 يومًا.. و”الجهات” تتساهل
رغم أن القانون 12-90 يمنح المخالف أجلًا لا يتجاوز 30 يومًا لتنفيذ الهدم، إلا أن تقارير أشارت إلى أن بعض الجهات منحت آجالًا وصلت إلى 18 شهرًا، ما اعتبره مختصون خرقًا للقانون وتشجيعًا للتلاعب في التصاميم والمواصفات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحرك وزارة الداخلية نحو ضبط عمليات الهدم وتحرير الملك العمومي، مع حماية رجال السلطة من أي استغلال قانوني يُعرقل أداءهم لمهامهم الميدانية.