رصيف24-سياسة
يُثير مشروع القانون الجديد الذي يُعدّل القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، جدلاً واسعًا بعد أن نصّ على حرمان فئات من المواطنين من حق القيد في اللوائح الانتخابية وبالتالي منعهم من التصويت أو الترشح، في حال صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بجرائم تمس الثقة العامة أو الأمانة.
تنص المادة 7 من مشروع القانون على أن كل من أُدين بعقوبة حبسية نافذة، أو حبس موقوف التنفيذ تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية في قضايا محددة، يُمنع من القيد في اللوائح الانتخابية.
وتشمل هذه القضايا جرائم مثل:
- السرقة، النصب، خيانة الأمانة، التفالس،
- تزوير الأوراق والمستندات الرسمية والعرفية، بما في ذلك شهادات الزور أو الوثائق البنكية والإدارية،
- صنع الأختام والطوابع المزورة،
- إصدار شيكات بدون رصيد.
ويركز المشروع على حماية نزاهة المرافق العمومية والمال العام، حيث يعتبر أن مجرد صدور غرامة مالية في قضايا الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس كافٍ لحرمان المعني من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
كما يشمل المنع المتورطين في الإخلال بواجب كتمان السر في الصفقات العمومية أو استغلال المعلومات الحساسة لتحقيق مكاسب غير مشروعة أثناء ممارسة مهامهم.
ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى ضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، عبر إقصاء كل من ثبت تورطه في أفعال تمسّ بالشرف والأمانة من الترشح أو التصويت، انسجامًا مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية المنصوص عليها في الدستور المغربي.

